responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 182

ما لم يرد فيه نصّ و حلّيّة قول بغير علم، بل و لأظن؛ لأنّ الإباحة الأصليّة- كما عرفت- قد ارتفعت بورود [1] الشريعة و تضمنها وقوع الأحكام على جميع الجزئيات و إن لم تصل إلينا. و الإباحة الشرعية موقوفة كغيرها من الأحكام على الدليل.

أجاب بعض فضلاء متأخري المتأخرين بتخصيص التثليث في الأحكام، و اختصاص الشبهة بما تعارضت فيه الأخبار، قال [2]: (فأما ما لم يرد فيه نصّ، فليس من الشبهة في شيء، ثم إنه على تقدير شمول تلك الأخبار له، و تسليم كونه شبهة يخرج بالأخبار الدالة على أن «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي».

و نحوه مما تقدم) انتهى.

و الجواب أنّ الحديث المنقول في [3] (الفقيه) [4] في خطبة أمير المؤمنين 7 صريح في أنّ ما لم يرد فيه نص من [5] بعض أفراد الشبهة المشار إليها [6] في تلك الأخبار، حيث دل على أن الشارع: «سكت عن أشياء، و لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها». و من المعلوم أن ليس السكوت عنها إلّا باعتبار عدم النصّ عليها أمرا أو نهيا، ثم عقب ذلك بقوله: «حلال بين» إلى آخره.

و أما مقبولة عمر بن حنظلة التي هي منشأ الشبهة عنده [7] فيما ذكره [فهي] و إن دلّ صدرها باعتبار السؤال عمّا تعارضت فيه الأخبار على ذلك. إلّا إن قوله 7: «و إنما الأمور ثلاثة»- إلى آخره- ممّا يدلّ على العموم، فهو بمنزلة الضابط الكلّي و القاعدة المطّردة، كما دل على ذلك غيرها من الأخبار. على أن


[1] في «ح»: فورود.

[2] من «ح».

[3] من «م»: و في «ح» و «ق»: عن.

[4] الفقيه 4: 53/ 193.

[5] في «ح»: عن.

[6] في «ح»: إليه.

[7] في «ح»: عندهم.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست