responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155

(6) درّة نجفية في تحقيق معنى البراءة الأصليّة و بيان أقسامها و حجيتها

اختلفت كلمة أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية، فأكثر أصحابنا الاصوليين على العمل بها [1] و جملة أصحابنا المحدثين، و شطر من الاصوليين على ردّها.

معنى الأصل اصطلاحا

و لنحقق المقام بتوفيق الملك العلام، و بركة أهل الذكر : بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام، فنقول: اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا [2] و غيرهم، يطلق على معان:

أحدها: الدليل، كما يقال: الأصل في هذا الحكم (الكتاب) و السنّة.

و ثانيها: الراجح. و المراد منه: ما يترجّح إذا خلّي الشيء و نفسه، و منه قولهم:

الأصل في الإطلاق الحقيقة، بمعنى أنه إذا خلّي الكلام و نفسه من غير قرينة صارفة فإن المخاطب يحمله على المعنى الحقيقيّ؛ لأنه الراجح المتبادر، و منه قولهم أيضا: الأصل في الماء عدم النجاسة.


[1] ليست في «ح».

[2] انظر: تمهيد القواعد: 32/ القاعدة: 1، الوافية في اصول الفقه: 183- 184.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست