responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 154

فلا يمكن الحكم بمجرّد رؤية النجاسة في ثوب المصلي ببطلان صلاته.

و ثانيا: أن مقتضى إطلاق رواية محمد بن مسلم- الدالة على المنع من إعلام المصلي بالنجاسة [1] شمول الجهل و النسيان. و لعلّ وجهه أن الناسي في حال نسيانه كالجاهل في حال جهله غير مخاطب بما أخلّ به، فتكون صلاته صحيحة على التقديرين.

و ثالثا: أن وجوب الإعادة على القول به لا يستلزم بطلان تلك الصلاة؛ إذ يجوز أن تكون العلّة فيه أمرا آخر، كما دلّت عليه رواية سماعة في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى [2] أن يغسله حتى يصلي قال: «يعيد صلاته؛ كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» [3]؛ و من ثمّ صرّحوا بتوقّف القضاء على أمر جديد.

على أنه لو كان وجوب الإعادة إنّما هو لبطلان الصلاة لم يتّجه التفصيل بالوقت و خارجه كما هو المشهور؛ لأن تبيّن بطلان الصلاة موجب لبقاء صاحبها تحت عهدة الخطاب، فتجب عليه الإعادة وقتا و خارجا مع أنهم لا يقولون به، و الأخبار في جملة من الموارد لا تساعده.


[1] الكافي 3: 406/ 8، باب الرجل يصلّي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا، وسائل الشيعة 3: 474، أبواب النجاسات ب 40، ح 1.

[2] في «ح»: فنسي.

[3] تهذيب الأحكام 1: 254- 255/ 738، الاستبصار 1: 182/ 638.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست