اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 148
ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [1]. و أنت خبير بما فيه:
أمّا أوّلا: فلأن الأصل عدمه، و أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا تشمله؛ لعدم توجّه الخطاب للجاهل و الذاهل و الناسي، كما ذكروه [2]، فلا منكر بالنسبة إليهما و لا معروف.
و أمّا ثانيا: فلأن ما وقفت عليه من الأخبار [3] المتعلّقة بجزئيّات هذه المسألة يردّ ما ذكروه، و يبطل ما حرّروه، فمن ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 أن الباقر 7 اغتسل، و بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء [4]، فقيل له، فقال: «ما عليك لو سكتّ؟» [5].
و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما 8 قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي، قال: «لا يؤذنه حتى ينصرف» [6] و هي صريحة في المطلوب [1].
[1] نقل شيخنا العلّامة الشيخ سليم [7] بن عبد اللّه البحراني في رسالته في الصلاة عن المحقّق الشيخ عليّ المنع من الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه في الصلاة [8]. و نقل عن بعض المتأخّرين الجواز. و هو (قدّس سرّه) تنظّر في الجواز أولا ثمّ نقل القول به، قال [9]: و لا يخلو عن قوّة، و لم ينقل دليلا في المقام نفيا و لا [إثباتا] [10]. منه دام [ظله]. (هامش «ح»).