responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 147

(5) درّة نجفيّة لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها [1]

وجدت في ظهر بعض [2] الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- بما هذه صورته:

(مسألة: لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فهل [3] يجوز له الاقتداء في تلك الحال، أم لا؟ و هل يجب عليه إعلامه أم لا؟

و لو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى، أم يعيد من رأس؟

الجواب الأولى عدم الائتمام، و يجب الإعلام، و يجب الانفراد في الأثناء [4]، و يبني على قراءة الإمام) انتهى ما وجدته.

أقول: ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلّامة- أجزل اللّه تعالى إكرامه- في أجوبة مسائل السيد السعيد [5] مهنا بن سنان المدني [6]، و احتجّ على


[1] من هامش «ح»، و فيه: المصلّي أثناء الصلاة.

[2] ظهر بعض، من «ح».

[3] من «ح»، و في «ق»: فهو.

[4] في الأثناء، ليس في «ح».

[5] في «ح»: العبد.

[6] أجوبة المسائل المهنّائيّة: 48- 49/ المسألة: 53.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست