responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 842

أيضا التقاص، بناء على هذا إذا كان الحق يتعلق بالطفل الصغير أو المجنون، جاز لوليّه التقاص أيضا.

و على هذا يجوز للحاكم الشرعي- من باب الولاية على المستحقين- التقاص من أموال المدين في مجال الخمس و الزكاة أو سائر الحقوق الشرعية في صورة ثبوت هذه الحقوق طبعا، و في صورة امتناع من عليه هذه الحقوق، من أدائها دون عذر، و إيصالها إلى المستحقين، و هذه تكون من مصاديق «ولاية الحسبة» أو «ولاية الزعامة» [1].

ه‌- ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال في الشركة:

المورد الخامس من الولاية على الممتنع هو الولاية على تقسيم الأموال، مثلا إذا كان اثنان أو أكثر شركاء في مال، ثم طلب أحدهم التقسيم و فرز الأسهم، و امتنع بقية الشركاء، جاز للحاكم الشرعي- في صورة عدم الضرر- إجبارهم على تقسيمه، و إعطاء كل واحد منهم سهمه على حده [2].

و- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء حق المرتهن:

المورد السادس من موارد الولاية على الممتنع عبارة عن الولاية على الراهن الذي يمتنع عن أداء حق المرتهن.

مثلا إذا رهن شخص مالا- كبيت مثلا- في مقابل دين من الآخر، و امتنع الراهن عن أداء ما عليه من دين في الموعد المقرر قال الفقهاء: إنه يجوز للمرتهن‌


[1] الجواهر 40: 388 فما بعد، كتاب القضاء، و مباني تكملة المنهاج 1: 45 فما بعد، أحكام الدعاوى المسألة 54 و 57، و تحرير الوسيلة 2: 569 كتاب القضاء في المقاصة، المسألة 14 و 16 و 18.

[2] الجواهر 26: 309 فما بعد، كتاب الشركه القسم الثاني في القسمة المنهاج 2: 134، كتاب الشركة، المسألة 555 و 556 و 557 من المتن، و المباني 1: 38 فما بعد، و تحرير الوسيلة 2: 129 فما بعد، كتاب الشركة في القسمة، المسألة 4 و 5 و 6.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 842
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست