على أن موضع البحث في هذه الولاية (ولاية استيفاء الدين) هو خصوص النوع الأول من أقسام الغائب (الغائب المفقود الأثر) لا الثاني و الثالث.
و لكن مقتضى الضوابط و القواعد العامة الكلية حول دينه هو أن ينوي المدين أداء الحق أولا، ثم الإيصاء بدينه لكي يعطي إلى الدائن أو وارثه إذا حضروا.
و يجوز له أن يبقى على هذه الحال ما دام لم يتيقن بموته؛ لأن استصحاب الحياة مانع من التصرف، و لكن إذا لم يأت عنه خبر قط، و مضى على غيبته زمان يطمأنّ إلى موت الغائب عادة نظرا إلى سنه أو عوامل اخرى، وجب إعطاء دينه ورثته، و إذا لم يكن له وارث يكون لإمام المسلمين و هو يكون للفقيه في زمان غيبته.
و إذا كان له وارث، و لكنه غير معروف و لا معلوم، أو لم يمكن التوصل إليه، جاز للمدين أن يتصدّق بما عليه من قبله قبل موته، و لكن مع الالتزام بأنه إذا حضر الدائن و طالب بحقه أدى إليه حقه [1]؛ لأن هذا العمل إحسان في حق المالك، و لكن تسليم الدين إلى الفقيه جائز على كل حال، بل هو أرجح و إن لم يكن واجبا [2]؛ لأن مقتضى الأصل هو عدم وجوب تسليم المال إليه، و كما يقول صاحب الجواهر [3]، الأولى مراعاة ذلك في تشخيصه من الذمة و هو الذي يقوم بما يتعيّن عليه من التصدق به أو ورثة الدائن و في صورة اليقين بموت الدائن و عدم وارث له يكون المال المذكور إرثا للإمام 7، و يكون شأنه بقية أموال الإمام 7 و يكون أمر التصرف فيه من صلاحيات الفقيه.
[1] الجواهر 25: 46 و 47 كتاب التجارة، و الحدائق 20: 150.