responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 825

يقول المرحوم النراقي: «هذه الولاية (الولاية على أداء الدين) ثابتة في جميع أقسام الغائبين، إلّا إذا استطاع الحاكم الامتناع عنه و لم يكن في ذلك حرج ما» [1].

ب- ولاية الفقيه على حفظ أموال الغائب:

المورد الثاني من موارد الولاية على الغائب هو الولاية على حفظ أمواله من التلف الذي هو أيضا موضع اتفاق؛ لأن مثل هذه الولاية إحسان في حق المالك و يعدّ من مصاديق «ولاية الحسبة»، هذا علاوة على أن شاهد الحال يدل على رضا المالك، بناء على هذا لا حاجة في مقام حفظ الأموال إلى الولاية العامة أو إلى دليل خاص.


أ- صحيحة جميل بن دراج عن جماعة عنهما 8 قال: «الغائب يقضى عليه، إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء» الوسائل 27: 294، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول.

ب- حديث محمد بن مسلم و هو بهذا المضمون إلّا أن في آخر الحديث اضيفت جملة: «إذا لم يكن مليّا».

و يمكن- علاوة على هذين الحديثين- الاستدلال بأدلة اخرى أيضا مثل: وحدة الملاك في الممتنع و الغائب من جهة استيفاء الحق من الشخصين، بناء على هذا يشمل الدليل الوارد في شأن الممتنع، الغائب كذلك. و مثل دليل لا ضرر؛ لأن تأخير استيفاء الدين إلى حين دعوة المدين ضرر على الدائن.

و لهذا كان وجوب الصبر ريثما يعود المدين منفيا، و دراسة الأدلة المذكورة موكولة إلى الأبحاث الفقهية، فإن صاحب الجواهر اعتبر الولاية المذكورة أمرا ثابتا لا إشكال و لا خلاف فيه.

و للوقوف على دراسة أكثر تفصيلا راجع كتاب القضاء في الجواهر 40: 202، و العروة الوثقى 3:

45 فما بعد، في مسألة الدعوى على الغائب، و مباني تكملة المنهاج 1: 23، المسألة 21، و تحرير الوسيلة 2: 544، المسألة 5 و 6.

[1] عوائد الأيام: 564، ط قم.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 825
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست