responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 820

و إن لم يوجد دليل خاص في مورد- أحيانا- استندوا إلى الأدلة العامّة في ولاية الفقيه، و يكون نتيجة ذلك أنه يتخذ جانبا تطبيقيا.

نذكر هنا عدة نماذج من موارد الولاية الخاصة، و الوقوف على بقية الموارد يحتاج إلى التتبع الأكثر في أبواب الفقه و هي كثيرة.

و لكن قبل بيان الموارد المذكورة لا بد من الالتفات إلى أن ثمرة اختلاف نوعي الولاية (العامة و الخاصة) يمكن تحديدها في أمرين:

أحدهما- في الولاية العامة شرائط أدق و أكثر مثل شرط الأعلمية، المعرفة بقضايا العصر، و حسن التدبير و أمثال ذلك مما هو ضروري لرئيس الحكومة الإسلامية، و أمّا في الولاية الخاصة، فيكفي فقط عنوان (الفقيه العادل).

و الآخر- في الولاية العامة يجوز للولي (الفقيه الجامع للشرائط) أن ينصب من جانبه غيره للولاية، و لكن في الولاية الخاصة للفقيه يجب على الفقيه أن يباشر بنفسه العمل، أو يوكّل أحدا لذلك، لا بعنوان الولاية؛ لأن الدليل الخاص يثبت ولاية الفقيه فقط لا الولاية على النصب، على العكس من الولاية العامة (الزعامة) التي تشمل الاختيارات المطلقة التي منها ولاية النصب كما كان أمير المؤمنين علي 7 ينصب أفرادا بعنوان «الوالي».

إن القانون الكليّ العام في جميع الموضوعات هو أن الفقيه يجب أولا أن يلاحظ الدليل الخاص بالمورد إذا كان، و إذا لم يوجد في المقام مثل هذا الدليل وجب ملاحظة سيرة حكومة الإمام 7 من جهة الزعامة و إدارة البلاد مثل أمير المؤمنين 7 في أي مورد من الموارد الخاصة، و العمل طبق ذلك (في صورة بسط يد الفقيه و إمكان زعامته و قيادته) لأن جميع الولايات الخاصة يمكن إثباتها إذا اثبتت ولاية الزعامة [1]، و إذا لم يمكن تحصيل سيرة‌


[1] قال المرحوم النراقي (قدّس سرّه) في كتاب العوائد: 581، العائدة 54 طبع مكتب الاعلام الإسلامي:-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 820
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست