responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 789

و يمكن تشخيص ذلك بأحد طريقين:

1- آراء الأكثرية المعبّر عنها في الفقه و في مصطلح الفقهاء بالشهرة.

2- شهادة العدول المطمئنّة إلى شهادتهم أي شهادة البيّنة.

و هذان الطريقان يستعملان أيضا في تشخيص أصل الاجتهاد، أو الأعلمية.

و خلاصة القول: أن فعلية و تحقق «ولاية الفقيه» و قيادته في المجتمع يرتبط في المآل باتباع الناس و انتخابهم، و القائد المتعين هو دائما فرد واحد لا أكثر، و أما بقية الفقهاء، فيجب- بدليل وجوب حفظ النظام- أن يؤيدوا حكومة الفقيه المنتخب، و مفهوم الجمهورية الإسلامية- الذي سنوضحه في المستقبل- يوضح دخالة آراء الناس في تركيب مثل هذه الحكومة.

و تحسبا لهذا الأمر (أي وقوع الاختلاف) في تعيين (القائد) دوّن الأصل السابع بعد المائة في دستور الجمهورية الإسلامية [1].

كما أنه يجب أن لا نغفل عن انتخاب قائد لإدارة البلاد لا ينافي أبدا تأييد بقية الفقهاء له في الجهة المذكورة كما هو جار الآن في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و قد كانت زعامة الشيعة- النسبية- في العصور الماضية بيد أحد كبار الفقهاء المراجع بينما كان بقية الفقهاء يؤيدونه في الأمور الاجتماعية و السياسية فيما يرتبط بذلك المرجع القائد.

و تأييد الفقهاء للميرزا المجدد الشيرازي في تحريم التبغ، و الميرزا محمد تقي الشيرازي في حكم الجهاد، و استقلال العراق من شواهد هذا المدّعى، و حرمة نقض حكم الحاكم الشرعي و إن كان من جانب حاكم آخر (الفقيه) يؤيد مدّعانا، هذا أيضا؛ لأن ملاك لزوم حفظ النظام في الحكم و الحكومة جار على السواء.


[1] راجع دستور الجمهورية الإسلامية.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست