responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 742

7- لا يجوز حبس أحد أو توقيفه إلّا بتصريح من القانون، فبالطريقة التي يعينها القانون، يجب أن يلقى- الذين يحركون أو يشجعون أو يمارسون بأنفسهم مخالفة الأحكام غير القانونية أو يأمرون بها- جزاءهم، و الذين يستدعون- أو يصدر أمر توقيفهم بموجب من القانون- عليهم أن يطيعوا و يمتثلوا، و يعتبرون مقصّرين إذا قاوموا و عصوا.

8- القانون لا يعين عقوبات إلّا العقوبات الضرورية، و لا يمكن معاقبة أي أحد إلّا بموجب القانون الذي يكون قد وضع قبل وقوع الجريمة، و يكون مطابقا مع الذنب تماما.

9- لا يوصف بالإجرام أحد ما لم يثبت جرمه، و لو استوجب الأمر اعتقال أحد حتما فإن القانون يمنع حينئذ من ممارسة أي تشدد أو عمل في هذا المجال إلّا في حدود الاطمئنان و التوثق من الشخص.

10- معتقدات الناس حتى معتقدهم الديني حرة و محترمة إلّا أن يحاول أصحابها من إظهارها الإخلال بالنظم التي قررها القانون.

11- حرية الفكر و العقيدة من حقوق الإنسان الثمينة الغالية، فيجوز لكل أحد أن يعتقد و يعتنق ما يريد و أن يقول، أو يكتب أو يطبع و ينشر ما يشاء إلّا أن يسي‌ء استخدام هذه الحرية، و في هذه الحالة يكون مسئولا على النحو الذي عينه القانون، و قرّره.

12- حفظ و ضمان حقوق الإنسان يوجب، و يتطلب إيجاد سلطات و قوى عامة، و تأسيس هذه السلطات و القوى المذكورة هو لمصلحة الجميع، و لا تختص بمن يتولاها و يباشرها و تناط إليه.

13- لحفظ و ديمومة وجود القوى و السلطات العامة، و لضمان نفقات الدوائر لا بدّ من ضرائب عامة تؤخذ من الأشخاص حسب قدرتهم المالية و دخلهم، دون استثناء.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست