responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 711

كان القيام بذلك العمل عليهم واجبا، نظير «إذن الفقيه» أو «الوليّ» الذي هو شرط في صحة و نفوذ معاملة أو عقد مما يقع على أموال القاصرين أو أموال بيت المال، أو الاتفاقيات الحكومية التي يشترط فيها نظارة الوليّ الفقيه و إذنه.

هل ولاية الحسبة منحصرة بالفقهاء؟

تساءل الفقهاء [1]: هل ولاية الحسبة خاصة بالفقهاء أو أن الأفراد العادلين (أي عدول المؤمنين) لهم ولاية الحسبة أيضا و إن لم يكونوا فقهاء؟

و في الصورة الثانية هل ولايتهم عرضية أو طولية، يعني أنهم يتمتعون بهذه الولاية حتى مع وجود الفقيه، أو في حال عدمه؟ الذي تكون نتيجته أنه مع فرض وجود الفقيه لا يحق له مزاحمته.

يمكن أن يبدو للنظر ابتداء أن ولاية الحسبة- بما أنها تعني سلطة القيام بالأعمال الخيّرة، و الاجتماعية الضرورية- تكون لجميع أفراد المجتمع مثل هذه الولاية، فقهاء أو غير فقهاء.

و بعبارة أخرى أن عموم و إطلاق دليل ولاية الحسبة مثل قوله تعالى:

أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ و حديث: «كلّ معروف صدقة ...» و أمثالها شاملة لعموم الأفراد، و غير مخصوصة بالفقيه.

و لكن هذا التصور غير صحيح؛ لأن الأدلة المذكورة و إن وردت في صورة العموم، فإنّ تشخيص مصاديقها يجب أن يتم عن طريق العقل أو الشرع؛ لأن العامّ لا يعيّن مصداقه، أو بعبارة فنيّة: التمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز.


[1] المكاسب (للشيخ الانصاري (قدّس سرّه): 155، و كتاب العناوين (للسيد مير فتاح): 359، و بلغة الفقيه 3: 290 و غيرها.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست