responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 694

كان المال في معرض الهلاك، و مشرفا على التلف، و أما إذا كان من النوع الثالث فثبوت ولاية الحاكم في أمواله مطلقا أو بالحفظ فقط، أو بجميع أنواع التصرف.

يطلب تفصيل الكلام من كتاب القضاء.

(و منها) ولايته على التصرف في اموال اليتامى.

و المجانين و السفهاء حيث إنه وقع الكلام فيها من ناحية الإطلاق و التقييد أيضا.

(و منها) ولايته في التصرف في مال الإمام 7.

من نصف الخمس و المال المجهول مالكه- بناء على كونه للإمام- و مال من لا وارث له و نحو ذلك، فإنه وقع الكلام في ولايته على هذه الأموال باعتبار ولايته على الغائب.

و الصحيح أنه لا ولاية له على هذه الأموال؛ لأن ولاية الفقيه إنما تكون على ما يتعلق بالرعيّة لا ما يتعلق بنفس الإمام و أمواله، و بعبارة اخرى: أنه وليّ على الامة، لا على الإمام.

و الحق في الاستدلال على جواز تصرفه فيها هو أنه بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الأموال و تفريقها في مواردها؛ لأن بقاءها يؤدي إلى التلف و الضياع و لو بمرور الزمان لطول الغيبة- لا بد من مباشر لذلك، و ليس أحد أولى من الحاكم، بل هو المتيقن، و غيره مشكوك فيه، بل لا بد من حصول العلم برضا الإمام 7 في التصرف و هو إنما يحصل فيما إذا كان المباشر له الفقيه العادل، دون غيره.

(و منها) ولايته على نكاح الصغيرين و المجنونين و السفيهين.

إذا لم يكن لهم ولي خاص، كالأب و الجد و الوصي لهما فقد وقع الكلام في ولاية الحاكم على هؤلاء من حيث أصلها أو إطلاقها.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست