responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 693

(منها) أموال اليتامى.

إلّا أنه وقع الكلام في ولايته عليها في خصوص حفظها أو له الولاية المطلقة من ناحية الاتجار بها، و الإقراض، و البيع، و الشراء، و نحو ذلك.

و على تقدير الإطلاق فهل تكون مطلقة في جميع الأموال، أو تكون مقيدة بالأصلحية من الترك، أو من جميع الوجوه، و هذه أبحاث لا بد من تنقيحها في محلّها.

(و منها) أموال المجانين و السفهاء.

و قد وقع الكلام فيها من حيث الإطلاق و التقييد كأموال اليتامى من حيث ولاية الفقيه في خصوص الحفظ فقط، أو يجوز له التصرف فيها مطلقا بالبيع و الشراء و التجارة و التبديل و نحو ذلك.

(و منها) أموال الغائب.

و الغائب على ثلاثة أقسام:

(الأول) الغائب عن بلده المعلوم خبره و المتوقع رجوعه المتمكن من الوصول إليه و لو بالتوكيل.

(الثاني) كالأول من غير تمكن من الوصول إليه بوجه.

(الثالث) الغائب المفقود خبره.

فهل للفقيه الولاية على جميع الأقسام الثلاثة، أو يختص بالأخيرين.

قالوا إن للفقيه الولاية على كل من الأنواع الثلاثة بالقضاء عليهم فيما إذا كان على كل واحد منهم دين معجّل و كان الدائن مطالبا لا يمكن التخلص منه بوجه آخر بلا عسر و حرج.

و أما الولاية على الإطلاق فلا تكون في النوعين الأولين فليس له استيفاء حقوقه و مطالبته بما حل أجله من مطالباته و إجارة ضياعه، و نحو ذلك، إلّا إذا‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست