بعد أن عرفنا أن عنوان «أولي الأمر» بمعناه الشرعي الخاص، مختص بالأئمة المعصومين، و أن الآية الكريمة: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فسرت بهم، و على فرض أنها كانت- بصورة التطبيق عليهم لا التفسير، فإن الإجمال المفهومي في الآية يمنع من الاستدلال بإطلاقها.
و لكن مع كل هذا فإن مقام ولاية الأمر بالصورة النيابية من جانب الإمام المعصوم ثابت للفقيه كما ثبت لمالك الأشتر و أمثاله ممن نصب من قبل الإمام أمير المؤمنين 7 للولاية، و ثبوت مثل هذا المقام و المنصب للفقيه من جانب الإمام المعصوم ليس خاصا بزمان الغيبة؛ لأن إطلاق الأحاديث بناء على أنها شاملة لولاية الحكومة أيضا لا مجرد الفتوى و القضاء خاصة، شامل لكلي زمان الحضور و الغيبة، إلّا أن تحقق هذا المقام للمعصوم 7 بصورة مطلقة و لكنه في الفقيه مشروط بعدم العلم بالخلاف، و ذلك بأن يجري عليه حكم الأمارات الشرعية، لا كونه كاشفا مطلقا بل على نحو الكشف النسبي الذي يفقد اعتباره في صورة الخطأ القطعي، و من هنا تكون ولاية المعصوم مطلقة، و صورة الخطأ خارجة تخصصا، و أما ولاية الفقيه فنسبية و الصورة المذكورة خارجة على نحو التخصيص و من هنا لا مانع من إطلاق ولي الأمر على الفقيه القائد و لو في اصطلاح المتشرعة، كما يشير إلى ذلك صاحب الجواهر (قدّس سرّه) كما يأتي نص كلامه في (الصفحة: 821).
انتخاب الفقيه أو الأفقه:
من البديهي أن «ولاية القيادة» يجب أن تسلم إلى فقيه أو شورى الفقهاء (شورى القيادة) ليتحقّق من هذا الطريق تركيز سلطة الإدارة في نقطة واحدة، و يصان البلاد من خطر الاختلاف و الفوضى، و الهرج و المرج [1].
[1] ستأتي الاشارة إلى هذا المطلب في الجواب عن الانتقاد الثالث، راجع الصفحة: 788 من كتابنا هذا.