responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 676

المعصومون؛ لأن مع ملاحظة هذا القيد (قيد: الإلهية) في مفهوم «أولي الأمر» يكون موضوع الولاية ذا معنى و مفهوم مجمل، و قد تقرر في علم الاصول و ثبت (في بحث الصحيح و الأعم) سقوط الإطلاق اللفظي عن الاعتبار عن الصورة المذكورة، و يجب في هذه الحالة العمل بالقدر المتيقن فقط.

سؤال:

من المسلم أن للفقيه مراحل من الولاية الإلهية مثل ولاية الفتوى (الإفتاء) و القضاء و القيام بالأمور فهلا يكفي هذا القدر في شمول الآية له؟

الجواب:

أن هذا القدر لا يكفى؛ لأن الفاصلة بين المراحل المذكورة من ولاية الفقيه، و المراحل الثابتة من ولاية المعصوم كبيرة، و حيث إن هذا العنوان خص في روايات الشيعة الإمامية بالمعصومين خاصة إما تفسيرا و إما تطبيقا لذلك هناك احتمال أن تكون لمراحل أخرى و منها مرحلة الزعامة في صورة الجعل الإلهي لا الانتخاب الشعبي و بيعة الناس، دخالة في صدق المفهوم الشرعي و انطباق المعنى الخاص لأولي الأمر، على أحد، و لهذا لا يمكن الاستدلال بإطلاقها؛ لأن الإجمال اللفظي باق على حاله و هكذا الاحتمال اعتبار العصمة في مفهومها نفس هذا الأثر أي عدم الإطلاق.

و لكننا اثبتنا «ولاية الزعامة» للفقيه بالاستدلال العقليّ، ببيانات مختلفة [1]، مؤيدة بأخبار و أحاديث [2]، و إن اختصت الآية الكريمة بالأئمة المعصومين :.


[1] الصفحات: 651 و 652 و 655 و 670 و 674.

[2] ذكرناها في بحث ولاية التصرف في الصفحة: 567، و لا حظ الصفحات: 575 و 585 و 595 و 609 و 615.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست