responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 660

2- الولاية على جميع الأمور التي تكون مطلوبيتها قطعية في نظر الشرع و العقل، و لم يندب شخص خاص للقيام بها، ففي هذه الموارد من وظيفة الفقيه أن يقوم بها، و لا يتركها معطلة.

و قد استدل المرحوم النراقي لكلية الأصل الأول و عموميته بأمرين [1]:

أ- الإجماع.

ب- الأخبار.

و الإجماع المصطلح (الإجماع التعبّدي) على الولاية المطلقة غير ثابت كما أشار إلى ذلك الآخرون أيضا، و القدر المسلم من الإجماع هو موارد الأمور الحسبية التي سيأتي ذكرها في مبحث ولاية الحسبة.

و أما الأخبار التي درسناها في مبحث ولاية التصرف، و ذكرنا سبعة أحاديث في هذا المجال، و كانت دلالة بعضها على الولاية المطلقة قابلة للقبول، بل قلنا إن دلالتها على ولاية التصرف بالمعنى الثاني (التصرف في الأمور الاجتماعية) التي يحتاج إليها المسلمون بل يحتاج إليها كل مجتمع يكون له رئيس أوضح من دلالتها على ولاية التصرف بالمعنى الأول (ولاية التصرف على الأموال و الأنفس) و قد ذكرنا نص كلام المرحوم النراقي في ذيل الأحاديث المذكورة [2].

و عمدة الأدلة التي اعتمدنا عليها هو الدليل العقلي القاضي بلزوم حفظ النظم في المجتمع:


[1] راجع الوجوه المطلوبة شرعا أو عقلا في نص كلام المرحوم النراقي في الصفحة: 577 من هذا الكتاب و المقصود منها على العموم ولاية الحسبة.

[2] في الصفحة: 617.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست