responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 599

التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب:

إنّ التوقيع الشريف- كما قلنا- يشمل جميع المسائل الفقهية و القضائية، و الحسبية بل أيضا الأمور الاجتماعية و السياسية التي أرجع إمام العصر 7 الأمة فيها جمعاء إلى نوابه (الفقهاء) [1]، و لكن مع ذلك ذكرت احتمالات أخرى توجب تخصيص الحديث الحاضر بجانب واحد.

1- احتمال: «الحوادث الشخصية»:

قال بعض العلماء [2]: حيث إنّ الحوادث المذكورة في السؤال الوارد في التوقيع الشريف لم تحدّد و لم تعين لذلك يمكن أن يكون المراد من: «الحوادث الواقعة» حوادث خاصة؛ لأن اسحاق بن يعقوب سأل الإمام الحجة 7 عنها، و يكون الألف و اللام في «الحوادث» للعهد، لا للجنس أو الاستغراق؛ لأنّ السؤال ينطوي على سابق ذهني قطعا و قد أمر الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه)‌


[1] و لقد أشار المرحوم الأنصاري (قدّس سرّه) (في كتاب المكاسب: 154) إلى العموم المذكور قائلا: «المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس ...».

إلّا أنه ذهب- في نفس الوقت- جماعة من الأعاظم المتأخرين مثل العلامة المحقق آية اللّه الاصفهاني في حاشيته على المكاسب (كتاب البيع 1: 214) و كذا العلامة المحقق آية اللّه النائيني في تقريرات آية اللّه المرحوم الشيخ موسى الخونساري 1: 326 و العلامة المرحوم الشهيدي في حاشية المكاسب كتاب البيع: 331 و قد قوّى الآخرون احتمال اختصاص الحديث المبحوث عنه هنا بسؤال الأحكام و ضعّفوا التوجيهات التي ذكرها الشيخ للعمومية، و على أهل التأمل مراجعة ذلك، و على كل حال فإن نظر المرحوم الشيخ مع ملاحظة ما ذكرناه من التوضيحات أقوى.

[2] تقريرات المحقق الجليل المرحوم النائيني (قدّس سرّه): 326 و حاشية المحقق الجليل المرحوم الاصفهاني على المكاسب: 214 و لعله اعتبر هذا الاحتمال مانعا من العمل بظاهر عموم «الحوادث» و كما يقال:

إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و الحديث لهذا السبب يكون مجملا.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست