responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 598

من حفظه؛ أو نضطر لإنقاذ شخص من الموت إلى التصرف في أمواله ففي هذه الصورة لو أمكن الحيلولة دون الإسراف و التبذير، وجب الاستئذان من فقيه جامع للشرائط للقيام بذلك، أو مباشرة الفقيه نفسه لذلك.

و لهذا عدّ المرحوم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) التوقيع الشريف المذكور في أحاديث ولاية الإذن لا ولاية التصرف بمعنى أن الإذن في الأمور الحسبية من شئون الفقيه طبعا لا بمعنى أن التوقيع الشريف خاص بولاية الاذن بل بمعنى شموله للولاية المذكورة في مقابل «ولاية التصرف»، و لهذا صرح المرحوم الشيخ الأنصاري نفسه بشمول هذا التوقيع لولاية الفتوى و القضاء أيضا [1].

و بهذا البيان يشمل هذا التوقيع «ولاية الزعامة» أيضا؛ لأنها تعدّ بنحو ما من ولاية الحسبة الاجتماعية، و من وظيفة الأمة الإسلامية و واجبها أن تعهد بالأمور الاجتماعية و السياسية إلى الفقهاء الجامعين للشرائط خاصة، و لا تسمح لغير الصالحين و لغير المؤهلين ليمسكوا بالسلطة في البلاد الإسلامية و يسيّروها في غير الاتجاه الإسلامي.

و على هذا الأساس لو أنّ زعامة الفقهاء بمعنى الحكومة على البلاد الإسلامية و إدارتها في مستوى الدولة لم تتحقق في أكثر العصور في عصر غيبة الإمام 7 فإن ذلك لا يدل أبدا على تخصيص التوقيع الشريف بولاية الفتوى أو القضاء، كما أن ولاية القضاء بل و الفتوى- هي الأخرى- لم تكن و لا تكون الآن في أيدي فقهاء الشيعة في أكثر البلاد الإسلامية.


[1] المكاسب: 154، طبعة الشهيدي، فقد قال الشيخ ; عند الاستنتاج من هذا التوقيع الشريف:

«و الحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه، و لا بالمنازعات».

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست