responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 579

و حدودها؛ لأن انطباق و صدق لفظة الأمين يأتي في المرتبة المتأخرة عن إعطاء الأمانة يعني أنه يودع شي‌ء لدى أحد أولا، ثم يعرّف بعد ذلك كونه أمينا أو خائنا حسب عمله، و موقفه من تلك الأمانة.

و هكذا الولاية من جهة أنه يفوض إلى أحد يكون كالأمانة التي تودع لدى الشخص أولا ثم يعرّف بعد ذلك كونه أمينا أو خائنا.

يعني أن استعمال لفظة الأمين في شأن الفقيه يأتي في المرحلة المتأخرة عن جعل الولاية له.

و مثال ذلك: إذا اعطي منصب الوزارة إلى أحد، أمكن بعد ذلك- و بعد أن يعرف عمله في تلك الوزارة- أن يسمى أمينا أو خائنا بلحاظ حسن تصرفه أو سوء تصرفه فيها.

أما قبل نصبه في هذا المنصب فلا مبرّر لاستعمال لفظة الامين أو الخائن في شأنه؛ لأنه لم تسلّم و لم تودع لديه أية أمانة بعد، ليعرف موقفه من تلك الأمانة، حتى يمكن وصفه بالأمانة أو الخيانة و يطلق عليه عنوان الأمين أو الخائن.

و بعبارة أخرى أن امتداح العلماء في الحديث و وصفهم بأنهم «أمناء الرسل» لا تدل على نوعية و حدود ولايتهم؛ لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة الأمين هو فقط صلاحية العالم للاستئمان، و أما ما هي تلك الأمانة، و ما هي خصوصياتها و حدودها فهو بحاجة إلى دليل خارج، و هذا الكلام نظير قولنا لأحد: «فلان وصيّي» الذي لا يدل أبدا على كيفية الوصية و نوعيتها، و لا حدود صلاحيات الوصي المذكور و اختياراته، و ما أودع لدى الفقهاء و ائتمنوا عليه ليس هو إلّا «الأحكام الفقهية» على القطع و اليقين، تلك الأحكام التي يحصلون عليها عن طريق التفقه و التعلم، و هذا الحديث دليل على حجية فتاواهم، يعني أنهم أمناء (و مؤتمنون) على تلك المحصولات و المكتسبات و قولهم في ذلك حجة.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست