responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 563

بيد أن جميع هذه الاحتمالات و المناقشات- كما أسلفنا- تتوقف على فرض تشريع أصل الخلافة للفقيه، يعني أن يكون الحديث في مقام بيان هذه الجهة.

و أما إذا احتمل أن يكون الحديث المذكور في صدد تعظيم مقام العالم و التشجيع و الحث على تحصيل العلوم الإسلامية و كسبها أساسا و ليس في صدد تشريع الولاية للفقيه، بل هذا الأمر مهمل في هذا الحديث، غير ملتفت إليه.

يعني أن كلام رسول اللّه 6 في هذا الحديث المنقول عن طرق عديدة ليس أساسا في مقام نصب الخليفة و تعيين حدود خلافته، بل هو بصدد تعظيم مقام الفقيه، و الدعاء له، و طلب الرحمة لمفروض الخلافة، و من هنا لا يمكن الاستناد إلى اطلاقه، و الادعاء بأنه حيث ذكرت الخلافة- في الحديث المذكور- بصورة مطلقة فهي إذن تشمل جميع مراحل الخلافة سواء ولاية التصرف أو سائر الولايات، بل يجب الأخذ- في هذا المورد و أمثاله- بالقدر المتيقن الذي سنبينه.


إلى أن يقول في مقام الاستدلال على هذا المدعى: «فالدليل عليه ظاهر بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار ...»

ثم يشير إلى عدة أخبار في هذا المجال من جملتها الحديث المبحوث عنه هنا: «اللهم ارحم خلفائي».

و هكذا قوّى آية اللّه العظمى الإمام الخميني دام ظله هذا الاحتمال في كتاب البيع 2: 469.

و قوّى المرحوم الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب: 154 الاحتمال الثاني، و كذا فعل ذلك أكثر المحشين و المعلّقين مثل المرحوم المحقق الاصفهاني في حاشيته: 213، و المحقق الايرواني في حاشيته: 152 كما قال به آخرون أيضا.

و كذا بحر العلوم في كتاب بلغة الفقيه 3: 228 و كما ذهب آية اللّه العظمى الإمام الخميني (في كتاب البيع 2: 468) إلى الاحتمال الثالث من باب القدر المتيقن.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست