responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 558

الأولى من جهة معرفة المقصود من: «الخلفاء» في الحديث.

الثانية من جهة معرفة حدود خلافتهم.

الخليفة بمعنى النائب:

إن مفهوم الخلفاء (و هو جمع خليفة) عبارة عمّن تنتقل اليه شئون المستخلف و مقاماته على غرار مفهوم الوكالة و النيابة، و الخلافة انتقال شئون الأصل إلى الفرع. و بما أن حدود الانتقال بيد الناقل لذلك يجب أن نقف على مراد الناقل في مراحل الانتقال و نحصّل حدود إرادته، و أنه هل نقل إلى خليفته جميع مناصبه القابلة للانتقال، أم بعضها؟

و على هذا الأساس إذا كان أحد يتمتع بعشرة مناصب و مقامات أمكنه أن ينقل إلى الآخر جميع تلك المناصب (طبعا ما كان منها قابلا للانتقال) كما أنه يمكنه أن يتخذ خليفة و نائبا في بعض تلك المناصب و الشؤون.

الخلافة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة:

مع ملاحظة ما ذكر من المطالب، و لو أخذنا بنظر الاعتبار كذلك الإطلاق الموجود في قول النبي الأكرم 6، «اللهم ارحم خلفائي» الذي لم يذكر فيه أي قيد، أي أنه لم يقيّد الخلافة بجهة معينة و خاصة، يمكن أن نقول بأن الفقهاء يقومون مقام النبي 6 في جميع شئونه إلّا مسألة النبوة و موارد مستثناة أخرى.

و على هذا يجب أن نقول: إن جميع مراحل ولاية النبي 6 قد انتقلت إلى العلماء الفقهاء، و من جملة تلك المراحل «ولاية التصرف» بمعناها الخاص و «ولاية الزعامة» و غيرها من الولايات التي درست في الأبحاث السابقة، بدليل أن «الخلافة المطلقة» تستلزم الولاية المطلقة [1] يعني: بما أن رسول‌


[1] و هذا التوجيه نلاحظه في موارد كثيرة من كلمات العلماء الأعاظم منهم: الفقيه الكبير-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست