responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 551

توضيح:

إن البحث في ولاية التصرف بالمعنى المذكور أعلاه- كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق- يجب أن يتم بمعزل عن ولاية الزعامة يعني ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية و السياسية، و بالعنوان الثانوي- يعني أن لا يرتبط نفي ذلك و إثباته بولاية الزعامة، و أن يقع التصرف في الأموال و النفوس بالعنوان الأوّلي أي من جهة أنه تصرف موضع البحث و الدراسة، لا بالعنوان الثانوي؛ لأنه من الممكن أن توجب ولاية زعامة الفقيه أحيانا أن يصدر الفقيه حكما مؤقتا لا دائميا- بالعناوين الثانوية مثل حفظ النظام الضروري الذي يكون تركه موجبا لاختلال النظام الاجتماعي أو الفساد الكبير أو الحرج أو الضرر الكثير- و يبقى ذلك الحكم ما دام الموضوع باقيا، و لكن هذا الشكل من الموارد جميعها يكون بالأدلة الثانوية و الاستثنائية، و يتمّ تحت ضرورة حفظ النظام و حرمة الفساد و نفي الحرج و الضرر.

و من باب المثال: إذا توقف الدفاع عن الوطن الإسلامي على التصرف في الأموال أو أخذ المساعدات المالية من الناس جاز للفقيه- لإنقاذ البلاد- أن يفتي بذلك، و لكن تشخيص العناوين الثانوية أمر في غاية الدقة و الخطورة في نفس الوقت، بحيث يجب أن يتم في منتهى البصيرة و الحذر و الواقعية؛ لأن الاشتباه و الخطأ فيه يوجب الهرج و المرج و يجرّ وراءه أضرارا كبرى.

و لكن حديثنا هنا إنما هو في ولاية التصرف بالعنوان الأوّلي و بالأدلة الاجتهادية لا العناوين الثانوية، و بالقواعد الاضطرارية؛ و على هذا الأساس تكون ولاية التصرف بالمعنى الخاص، وجودا و عدما، ولاية مستقلة عن جميع الولايات الأخرى حتى ولاية الزعامة.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست