responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 526

أو بعنوان القاضي مع أخذ مدلوله الالتزامي بعين الاعتبار، و إرجاع الشيعة إلى الفقيه فقط بولاية الحسبة التي تنطوي على نوع من التقيّد و المحدودية، يبدو أمرا غير وجيه، في النظر.

التنبيه على عدة نقاط:

النقطة الأولى- كلام حول علم الحاكم:

من البديهي أن حاكم الشرع يجب أن يعتمد عند إصدار الحكم على دليل مسلّم الاعتبار في نظر الشرع، و إلّا كان حكمه غير قابل للتنفيذ بل هو عمل محرّم؛ لأنه مصداق الحكم بغير ما أنزل اللّه، و فاقد للاعتبار الشرعي.

و كذا لا بحث في أن «البيّنة» (شهادة العدلين) أحد الأدلة و المستندات الشرعية الذي يمكن للحاكم أن يقضي على طبقه، و يصدر حكمه في الموضوعات غير القضائية، و كذا الإقرار و القسم في باب القضاء.

و لكن وقع خلاف في علم الحاكم نفسه بين الفقهاء [1] من جهة أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم أو يقضي طبق علمه أم لا؟ مثلا لو رأى الفقيه نفسه الهلال فأراد أن يحكم بالهلال طبق علمه و رؤيته.

و في مورد القضاء مثلا إذا طلق رجل زوجته ثلاثا- عند الفقيه ثم أنكر ذلك و أراد أن يستعيد زوجته مع أنها محرمة عليه أبدا، فهل يجوز للقاضي أن يقضي- في هذا المقام- بحرمة تلك المرأة على ذلك الرجل حرمة أبدية أم لا [2]؟ مع أن‌


[1] الجواهر 16: 359، كتاب الصوم حول الحكم بالهلال، و هكذا الجواهر 40: 88، كتاب القضاء حول القضاء بالعلم.

[2] الجواهر 40: 88.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست