responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 514

الإشكال الثاني [1] في الإطلاق المذكور عبارة عن أنّ الاستناد إلى إطلاق الدليل يتوقف على إحراز موضوعه، و إذا لم يحرز الموضوع لم يجز التمسك بالإطلاق.

و في مورد الحديث فإن موضوع الحجيّة عبارة عن الحكم الذي هو وظيفة المجتهد، و نحن لم نحرز أن موضوع الحكم في الموضوعات غير القضائية أنها من وظائف المجتهد (الفقيه) أو لا؟ و مع ذلك كيف يمكن الاستدلال بالإطلاق نفسه، بل الحكم يثبت للموضوع المفروض الوجود.

فمثلا: جواز الاقتداء بشخص عادل لا يثبت أنّ هذا الشخص عادل، بل يجب أوّلا تحصيل و إحراز عدالته ثم نقول: يجوز الاقتداء بهذا الرجل.

و في المقام يجب أوّلا إثبات أن الحكم الصادر في الموضوعات غير القضائية (أي في غير المخاصمات) من وظائف الفقيه ثم نقول: الحديث المذكور يشمل هذا الحكم؛ لأنّ موضوع الحديث عبارة عن الحكم الذي يكون صدوره من وظائف الفقيه لا مطلق الحكم؛ لأنه قد عبّر في الحديث بجملة: «حكمنا» فلا بدّ من إحراز أن الحكم الصادر في الموضوعات حكم الإمام 7.

الجواب:

إنّ الحديث المذكور نفسه يعيّن وظيفة المجتهد الفقيه لا أنه يعطي الاعتبار للوظيفة الثابتة له سلفا.

و توضيح ذلك أنّ الإمام 7 و إن عبّر- في الحديث المذكور- ب‌ «حكمنا» و يمكن أن يسبق إلى الذهن أنّ صدق «حكمنا» على الأحكام غير القضائية موضع شك؛ لأنه ليس من المعلوم أن يكون قد أذن للفقيه من قبل الإمام 7 بإصدار مثل هذا الحكم.


[1] المستمسك 8: 460 مع توضيح جاء في المتن.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست