responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 513

«من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، (ثم قال:) فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحكم اللّه ...» [1].

يعني أن من لحن الكلام في الحديث المذكور يستفاد أن عبارة «فإذا حكم بحكمنا ...» التي هي مورد الاستدلال لكونها جاءت بصورة التفريع على نصب القاضي، ظاهرة في القضاء لا مطلق الحكم، سواء الحكم القضائي أو الحكم في الموضوعات، يعني المقصود من «الحكم» هو «القضاء» لا كل حكم.

و يمكن في الاجابة عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ موضع السؤال و الجواب في الأحاديث المذكور أعلاه و إن كان مسألة المخاصمات و الدعاوى، و لكن حكم الإمام 7 بحرمة الردّ على حاكم الشرع جاء على نحو العموم بمعنى أنّه كلّما حكم الحاكم الشرعي، سواء في موارد الخصومة و التنازع، أو غيرها، فإنّ حكمه يكون حجة، و يكون ردّه حراما، و المورد لا يكون مخصصا.

و من هنا نلاحظ أنّ صاحب الجواهر مع أنه ألمح إلى إشكال صاحب «الحدائق» و لكنه مع ذلك أصرّ على ثبوت العموم؛ لأنّ لغة الحكم تعم القضاء و غيره، و يقول: «إذ هو (أي اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات) كما ترى مناف لإطلاق الأدلّة، و تشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه».

فمن هذه العبارة يتبيّن أن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) اعتبر أصل المطلب إجماعيا و يعتبر دليله وجود الإطلاق في الحديث المذكور من دون غموض.

الإشكال الثاني: التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية:


[1] وسائل الشيعة 27: 137، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث الأول- ط: م- قم.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست