responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 506

إنّ ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال، فأمر 6 مناديا ينادي: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك» [1].

فمن هذا الحديث يستفاد كذلك أنّ الحكم بالصوم، أو الإفطار- من جهة رؤية الهلال- من شئون قائد البلاد، و زعيم الأمة كرسول اللّه 6 و الانتقال من مورد الحديث (القائد و الإمام) إلى مطلق الفقيه يحتاج إلى دليل خاص مستقل.

نعم- بناء على ثبوت الولاية للفقيه- يكون حكمه- و لو في الموضوعات الخارجية (غير القضائية) نافذا، و لكن مع مراعاة أن حفظ النظام يجب أن يتخذ ملاكا للعمل في الأمور العامة بصورة الحكمة و العلة الناقصة، لا بنحو العلة التامة؛ لأن تحقق الزعامة الفعلية- في الفرض الثاني- أمر لازم و واجب في نفوذ الحكم؛ لأن حفظ النظام في المستوى العام بدون قيادة عامة غير ممكن و لكن إطلاق أدلة الولاية- بناء على الثبوت- ينفي هذا الاحتمال.

و لنعد إلى أصل الحديث و نقول: ذلك الاستدلال في حجية «حكم الحاكم» في الموضوعات غير القضائية مبنيّ على ضرورة حفظ النظام.

و خلاصة القول أن دليل حفظ النظام خاص بالأمور العامة و يرتبط برئيس الدولة الإسلامية لا مطلق الفقيه.

ج- علاوة على ذلك أن طريق تحصيل النظم و إقامته ليس منحصرا بحكم الحاكم، بل هو (أي النظام و التناسق) قابل للتحقق بالرجوع إلى الأصول‌


[1] حسب نقل كتاب «المعتبر» في مسألة: وقت النية في الصوم، و يقرب من هذا المضمون ما جاء في حديث عكرمة عن ابن عباس كما هو منقول عن كتاب المبسوط للسرخسي 3: 63 (على ما في هامش المستمسك 8: 214) و الحديث المذكور مرسل، و أما اعتبار قول الأعرابي فيمكن أن يكون على أساس كفاية العدل أو الثقة الواحد أو لكونه قد أوجب علما و يقينا.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست