responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 494

هذا الكلام يعطى بوضوح أنه لا يحق لأحد أن يرد «حكم الحاكم» إلّا إذا علم بخطئه، أو أن لا يكون الحاكم واجدا للشرائط، أو لم يراع الشرائط اللازمة [1]، و سنبحث حول هذا في المستقبل.

ب- جواز نقض الفتوى بالفتوى و عدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى:

و من جملة الفروق بين الفتوى و الحكم أنه في مجال الفتوى يمكن العدول عن فتوى مجتهد، و العمل بفتوى مجتهد آخر، و إن كان رأي الثاني مخالفا لرأي الأول، و مثل هذا العمل يجوز إذا تساوى الفقيهان، و أما إذا كان الثاني أعلم فيجب مثل هذا العمل (أي العدول إلى فتوى الثاني).

ثم إنه لا اعتبار شرعا لفتوى الفقيه بعد وفاته إلّا لمن قلّده في زمان حياته؛ لأن تقليد الميت غير جائز ابتداء، و لكن الأكثر يجوّزون البقاء على التقليد.

و أما حكم الحاكم الشرعي فبعد صدوره- طبقا للموازين الشرعية- لا يجوز نقضه بحكم حاكم آخر، يعني أنه لا يجوز للحاكم الثاني أن يصدر حكما على خلاف حكمه، إلّا إذا كان لا يرى الحاكم الأوّل صالحا، أو تيقّن بخطئه.

و هكذا يجب تنفيذ حكمه و إن كان على خلاف فتواه (أي فتوى الفقيه الثاني)، مثلا إذا حكم حاكم الشرع طبق رأيه بصحة عقد زواج رجل و امرأة باللغة الفارسية لم يجز للفقيه الآخر الذي لا يرى صحة العقد بالفارسية أن يحكم ببطلان ذلك الحكم [2].

و كذا حكم الحاكم نافذ حتى بعد وفاته بخلاف الفتوى التي ليس كذلك.


[1] العروة الوثقى 3: 26، المسألة 32، و الجواهر 40: 94 فما بعدها.

[2] الجواهر 40: 95، و العروة الوثقى 3: 27، المسألة 35.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست