responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 493

و توضيح ذلك أنّ فتوى الفقيه نافذة في حق نفسه، و مقلّديه خاصة، و لكن حكم الحاكم نافذ في حق العموم حتى الفقهاء الآخرين و إن كانوا أعلم من الحاكم إلّا إذا لم يكن الحاكم جامعا للشرائط اللازمة، أو كان خطؤه قطعيا.

و الدليل على المحدودية في الفتوى عبارة عن: تقيّد دليل نفوذ الفتوى بمن يرجعون إلى الفقيه و يقلّدونه، يعني أن الأفراد هم الذين يجب أن يختاروا فقيها للرجوع إليه في الأحكام: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* [1].

و قد جاء في التوقيع الشريف:

«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» [2].

و قد أخذ في هذا التوقيع المبارك عنوان المرجعية، و المرجعية تقوم برجوع الآخرين [3].

و أمّا نفوذ الحكم بصورة مطلقة فهو- علاوة على فلسفة حفظ النظام و رفع التنازع و التخاصم- يستند الى إطلاق أدلة حرمة الردّ على حكم حاكم الشرع التي تشمل جميع الأفراد حتى الفقهاء الآخرين، و ذلك مثل مقبولة عمر بن حنظلة التي قال فيها الإمام 7:

«فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» [4].


[1] سورة النحل: 43.

[2] وسائل الشيعة 27: 140، الحديث 9.

[3] للتوسع في مبحث حجية فتوى الفقيه على غيره يمكن مراجعة كتاب فقه الشيعة 1: القسم الأول.

[4] وسائل الشيعة 27: 137، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست