responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 491

و هكذا نلاحظ أن المرحوم العلّامة (قدّس سرّه) فرّق بين «حكمت بذلك» و العبارات التي تلتها و «ثبت عندي» و الألفاظ اللاحقة بأن الطائفة الأولى حكم لا يجوز نقضه، و لكن الطائفة الثانية مجرد الإخبار بثبوت الحق و يجوز نقضه.

و هكذا أشار الشهيد في الدروس [1] إلى هذا الفرق بين الطائفتين من الألفاظ و العبارات.

و لكن كما أسلفنا، و كما قال صاحب الجواهر أيضا لا دليل على اعتبار لفظ خاص لإظهار الحكم ورد من الشرع، و لهذا يمكن إنشاء الحكم بأيّ تعبير يدل عليه.

بناء على هذا يمكن قصد الإنشاء، بلفظة «ثبت عندي» و ما شابهها من التعابير التي وردت في الطائفة الثانية، لكي لا يجوز نقضه.

نعم إذا قصد الحاكم مجرد الإخبار بالواقع لا إنشاء الحكم لم يصدق عليه عنوان الحكم، و جاز نقضه، فيكون الإخبار و الإنشاء- على هذا الأساس- من الأمور القصديّة، أي التابعة للقصد و الإرادة، و الألفاظ تحكي عن قصد المتكلم، فحينئذ لا بدّ من أن نرى ما هو القصد، أي ما ذا قصد؟

آثار الحكم و حرمة النقض:

إذا أصدر الفقيه الجامع للشرائط حكما في مورد من الموارد كان حكمه حجة على الجميع، و يجب تنفيذه و إجراؤه، و لا يختص ذلك بنفسه أو بمقلّديه بل هو حجة حتى بالنسبة إلى غيره من الفقهاء، و لا يجوز لهم ردّه إلّا إذا علموا بخطئه يقينا، أو كان فاقدا لشرائط الحكم.


[1] الجواهر 40: 100 و 101.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست