بشكل لا يجوز نقضه يجب على الفقيه أن يخرج الموضوع المطلوب بصورة الإنشاء ثم يحكم، و لا يكفي في المقام مجرد الثبوت لصدق عنوان الحكم.
ثم إنه يمكن إنشاء الحكم بألفاظ مختلفة- عربية كانت أو فارسية أو غير ذلك من اللغات- لعدم ورود لفظ خاص في هذا الصعيد.
فعلى هذا يمكن للقاضي أن يقول: حكمت بأنّ هذه المرأة زوجة فلان، أو يقول: قضيت بكذا، أو ألزمت بكذا، أو أنفذت كذا، أو أمضيت كذا، و غير ذلك من أشباه هذه التعابير التي هي برمتها تكون- في الحقيقة- إنشاء للحكم، و إن كانت في صورة الإخبار، فهي على غرار «بعت» التي يتم بها إنشاء البيع و إن كانت بصيغة الإخبار.
و هكذا يمكن للحاكم الشرعي أن يصدر قضاءه و حكمه بصيغة «الأمر» كأن يقول للمدّعي- بعد ثبوت الحق طبعا-: تصرّف في هذا البيت، أو يقول له:
خذ بيتك من المدّعى عليه، أو يقول لامرأة ثبت كونها لا زوج لها: تزوّجي و أمثال ذلك.
دراسة أكثر:
قال العلّامة الحليّ في القواعد: «صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو قضيت، أو أنفذت الحكم بكذا، أو أمضيت، أو ألزمت، أو ادفع إليه ماله، أو اخرج من حقّه، أو يأمره بالبيع و غيره» [1].
و لو قال: ثبت حقك، أو أنت قد قمت بالحجة، أو أنّ دعواك ثابتة شرعا.