responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 484

ولاية الفقيه على طلاق المرأة التي فقدت زوجها.

و أمثال هذه الموارد التي تذكر في الكتب الفقهية في موارد خاصّة بالمناسبة، و سنذكر في الولايات الخاصة أقسامها إن شاء اللّه تعالى.

و المقصود من الولاية العامة عبارة عن: سلطة القيادة الإلهيّة على مطلق أمور المسلمين السياسية و الاجتماعية و غيرهما مما هو في شأن الإمام 7، و ممّا هو جدير بأي قائد سياسيّ للمجتمع.

و على أساس هذا المنصب فوّضت الولاية العامة على قيادة الأمّة الإسلاميّة، و إقامة النظام و تدبير الأمور العامة للمسلمين الى الفقيه الجامع للشرائط، و على أساس هذا أيضا أعطي له عنوان: «الإمام» و «الزعيم الديني» و «القائد»؛ لأن الإمام بمعنى الزعيم الديني، طبعا، لا بالمعنى المخصوص المصطلح عند الشيعة الذي يختص بالأئمة المعصومين : بل بالمعنى العام، و بلحاظ الولاية العامة، و النيابة عن الإمام المعصوم 7.

و من البديهي أنّ حيازة مثل هذا المنصب (أي الولاية العامة) تتوقف على شرائط خاصة، يمتلكها أشخاص معينون، فالشاغل لهذا المنصب يجب أن يمتلك جميع العناوين المذكورة مضافا إلى العدالة و البصيرة و المعرفة الكاملة بالأمور السياسية على المستوى العالمي ليتمكن من تحمّل مسئولية قيادة بلد إسلامي أو بلاد إسلامية بخلاف بقية العناوين الأخرى، فمثلا: يمكن أن يكون الشخص مجتهدا مفتيا و إن لم يتصف بالعدالة، و لكن لا تكون له في هذه الصورة ولاية عامة، بل و لا خاصة من قبيل ولاية القضاء و غيره و هكذا- في حالة العكس- يمكن أن يكون الشخص قاضيا بدون اجتهاد، بناء على أن يكون نصب القاضي غير المجتهد و خاصة في حالة الضرورة جائزا.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست