responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 464

أن التكليف بإجراء الحدود في الآيات الكريمة جاء بصورة العامّ المجموعي، لا العام الاستغراقي أي: أولياء الأمور بإقامة الحدود، و الأمة بالمساعدة و تمكين أولياء الأمور من ذلك و إطاعتهم نصل إلى هذه النتيجة و هي أنّ:

«ولاية الإجراء» في عصر حضور الإمام 7 هي للإمام نفسه أو نائبه الخاص.

و أما في زمان غيبة الإمام فهي للفقيه الجامع للشرائط [1] لأن:

أ- الفقيه هو القدر المتيقن في الخروج من أصل «عدم سلطة أحد على أحد» مع فرض ضرورة إجراء الحدود الشرعية و حرمة تعطيلها.

ب- التوقيع الشريف:

«و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم».

فإن عموم «الحوادث الواقعة» شامل لإجراء الحدود أيضا؛ لأنه من المسائل التي يتضح حكمها بمراجعة الإمام 7، و من هنا كان محلا للسؤال، و قد أرجع الإمام 7 الناس إلى رواة الأحاديث (الفقهاء).

و أما حول مأذونية غير الفقيه من جانب الفقيه في إجراء الحدود فقد تحدثنا عن ذلك في مبحث «ولاية القضاء» في ذيل مبحث القضاء الاضطراري [2].


[1] الجواهر 21: 394.

و في مباني التكملة 1: 224، المسألة 177، يقول سيدنا الاستاذ الإمام الخوئي دام ظله: «يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود».

[2] في الصفحة: 432 من هذه الدراسة.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست