أن التكليف بإجراء الحدود في الآيات الكريمة جاء بصورة العامّ المجموعي، لا العام الاستغراقي أي: أولياء الأمور بإقامة الحدود، و الأمة بالمساعدة و تمكين أولياء الأمور من ذلك و إطاعتهم نصل إلى هذه النتيجة و هي أنّ:
«ولاية الإجراء» في عصر حضور الإمام 7 هي للإمام نفسه أو نائبه الخاص.
و أما في زمان غيبة الإمام فهي للفقيه الجامع للشرائط [1] لأن:
أ- الفقيه هو القدر المتيقن في الخروج من أصل «عدم سلطة أحد على أحد» مع فرض ضرورة إجراء الحدود الشرعية و حرمة تعطيلها.
ب- التوقيع الشريف:
«و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم».
فإن عموم «الحوادث الواقعة» شامل لإجراء الحدود أيضا؛ لأنه من المسائل التي يتضح حكمها بمراجعة الإمام 7، و من هنا كان محلا للسؤال، و قد أرجع الإمام 7 الناس إلى رواة الأحاديث (الفقهاء).
و أما حول مأذونية غير الفقيه من جانب الفقيه في إجراء الحدود فقد تحدثنا عن ذلك في مبحث «ولاية القضاء» في ذيل مبحث القضاء الاضطراري [2].