responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 45

ثم إنه لم تكن تلك الأمور المذكورة علة موجبة للأهلية الشرعية على المولى عليهم من قبل الوليّ الفقيه، دون غيره، إن لم تثبت له هذه الأهلية- في الأمور الحسبية الضرورية التي يعجز عن القيام بها غيره، و التي منها اقامة حكومة إسلامية- عند القدرة عليها- بأدلة أخرى توجب له هذه الولاية النسبية، أو المطلقة، دون عدول المؤمنين.

و إذا كان له حق الولاية على الأيتام و القصر، و المحجّر عليهم، و القيمومة على أموالهم و حقوقهم، بما فيه مصلحتهم، لرفع الحيف و الحرمان عنهم، فالدليل الشرعي الذي يدلّ على ولاية الفقهاء و حاكميتهم في هذه الأمور هو الدليل الحاكم نفسه على تولّيهم مما هو الأهم منها في الحفاظ على حقوق الناس، تحرزا من وقوعهم في الحيرة من أمرهم، و ضياع حقوقهم، و حرمانهم في الحياة الحرة السليمة، بعيدة عن الخلط و الفوضى، فلا بد- اذن- من أن يشملهم هذا اللطف الأكبر في سلامة دينهم و دنياهم، و نظم أمورهم.

و إذا كان من حق الشارع أن يأذن للفقهاء بذلك، فله أن يمنحهم صلاحية ما هو الأجدر بهم، من تملك الأمور: بشرط التمكين، و الانقياد من الأمة، و التزامهم بما ألزموا به، من التبعية الشرعية و الطاعة.

و الحقيقة: إذا كان للولي الفقيه: ولاية الفتوى، و ولاية الحكم، حفظا للنظام، و تحصنا لرقعة الإسلام.

و إذا كان- أيضا- له الأخماس و الأنفال و الزكوات و سائر الأمور التي خلّفه الإمام المعصوم عليها.

فما معنى اعتباره وكيلا فيما يرجع إليه من هذه الأمور، و هو المولّي عليها، عن الإمام المعصوم- عصر الغيبة- دون غيره.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست