responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 443

قاضي التحكيم محدود ب‌ «حق الناس» مثل الأمور المالية التي يكون أمرها جميعا بيد طرفي الدعوى و يمكنهما الإغماض عنها و لا اعتبار شرعي لقضائه في «حق اللّه» [1] أو «الحقوق المشتركة» [2].


- عن سائر شرائط القاضي، أي أنه: ليس في مقام بيان تلك الشرائط (راجع وسائل الشيعة 18: 5، الحديث 8، و السند صحيح).

و قد أشير إلى روايات أخرى على هذا الصعيد أيضا، مثل الحديث السابع و الثامن من الباب الرابع من صفات القاضي (في الوسائل 18: 11)، و هي برمّتها خارجة عن محلّ بحثنا كليّا.

3- الحديث النبوي الذي قال فيه رسول اللّه 6: «من حكم بين اثنين فتراضيا به، فلم يعدل فعليه لعنة اللّه» (المغني لابن قدامة 11: 484، كما ينقل الجواهر 40: 25).

و قد استدلّ الشهيد الثاني في المسالك (حسب نقل الجواهر 40: 25) بهذا الحديث مدّعيا أنّ مفاده إثبات حقّ القضاء و الحكم لعموم من اختاره الناس إلّا أن لا يحكم بالعدل.

و يجاب عن ذلك:

أولا: أنّ هذا الحديث غير معتبر من حيث السند، لأنّه مرسل، و لم ينقل في كتب أصحابنا الحديثية.

و ثانيا: أنّ هذا الحديث- على غرار الآيات السابقة- يتحدّث بشرائط الحكم و القضاء لا شرائط الحاكم و القاضي، هذا علاوة على أنّ الروايات التي تدل على لزوم و اعتبار شرط الفقاهة في القاضي تقيّد هذا الحديث.

و خلاصة القول أنه ليس في أيدينا أي دليل معتبر من الكتاب و السنة يمكن الاعتماد عليه في اعتبار قاضي التحكيم، و بناء على هذا يكون قضاؤه محدودا بحقوق المتخاصمين الشخصيّة التي يكون أمر العفو عنها بيد المتخاصمين، كما قلنا ذلك في المتن، و هي مخصوصة بالأمور المالية، لا أكثر.

[1] مثل: الحدود، كحدّ الزنا، و السرقة و شرب الخمر و أمثالها.

[2] مثل: حق الاستمتاع بالزوجة الذي هو قابل للإسقاط و العفو، و غير قابل للنقل و التفويض إلى الآخرين.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست