على المتخاصمين (طرفي الدعوى) أن يتحاكما إلى القاضي المجتهد قدر الإمكان إلّا إذا كان في الرجوع إلى القاضي المجتهد حرج، و المعيار في تشخيص الحرج حالة الأشخاص أنفسهم، لا النوع أي الناس [1].
ز- وظيفة المحكوم له:
إذا لم يكن المدّعي متيقّنا من حقانية نفسه، أو لم تثبت لديه أمارة شرعية، و لكن حكم القاضي الاضطراري له لم يجز له العمل بحكم القاضي المذكور، حتى إذا أقام دعواه بصورة الجزم و القطع، لأن رسميته محدودة بحدود الأمر بالمعروف [2] و الحسبة، و حدودها غير ثابتة للمدعي المذكور، لعدم كونه معروفا في نظره.
و للمثل إذا تيقن المدعي أن هذا البيت ملكه و بيته و قد غصبه الطرف الآخر جاز له الاستيلاء على ذلك بحكم القاضي الاضطراري، أو أخذ دينه ممن له عليه حق، و لكن إذا لم يتيقّن بمالكيّته، كما لو سمع- من الأفواه- بأنّ هذا البيت من تركة أبيه، و هو الوارث و لكنه يشكّ في ذلك، أو لم تثبت لديه عدالة الشهود أيضا، و حكم القاضي الفاقد لشرط الاجتهاد بملكيته لذلك البيت، ففى مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يتملّك ذلك البيت، و هكذا إذا أصدر مثل هذا القاضي حكما بأنّ هذا الشخص هو الذي قتل أباه، و لكنه هو
[1] هذا المطلب إشارة إلى أن الميزان في رفع الأحكام الإلزاميّة هو الحرج الشخصي لا النوعي.
[2] الدليل على وجوب القضاء حال الاضطرار (عدم وجود المجتهد في البلد) إنما وجوب حفظ النظم و دفع الفتنة و كونه حسبة قطعيّة، و لكن يجرى عليه أثر الأمر بالمعروف من حيث عدم الحجيّة و الكاشفية عن الواقع (فتأمل).