responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 429

عن طريق الأمر بالمعروف [1] و يتصدى لامتثاله القاضي الاضطراري و لا مانع من إحالة إجراء الحكم و تنفيذه إلى السلطات التنفيذية، حفظا للنظام إن لزم.


[1] و يقول المرحوم العلّامة الطباطبائي السيّد محمد كاظم اليزدي (في كتاب العروة الوثقى 3: 13، المسألة 9) على صعيد هذا الموضوع: «لا يحق لغير المجتهد حتى تحليف طرفي الدعوى. إلّا عن طريق صلح الدعاوى باليمين، لأن غير المجتهد ليس قاضيا رسميا، بل يمكنه فقط أن يفصل الخصومات من «باب الأمر بالمعروف».

فراجع كلامه في بيان كيفيّة المصالحة على اليمين.

و قد مشى على هذا المنوال المحقق الرشتي في (كتاب القضاء: 63 في التنبيه الثامن).

فقد قال: «قضاء المقلد في جميع الفروض المزبورة فائدته رفع الفتنة و الفساد و محافظة الحقوق خاصة، و أما سائر ما يترتب على قضاء المجتهد من الأحكام- كحرمة النقض و عدم جواز تجديد المرافعة- فلا، لأن العقل إنما يستقل بما ذكرنا (يعني رفع الفتنة و الفساد و محافظة حقوق الناس خاصة).

و أما هذه الأحكام، فهي أمور ثابتة من الأدلة الشرعية».

و يستفاد من كلام المرحوم الآشتياني (قدّس سرّه) في (كتاب القضاء: 16- 18) أن دليل لا حرج ينفي شرطية الاجتهاد، و على هذا يبقى أصل الحجية لقضاء غير المجتهد على حاله.

و هذا الكلام يبدو غير صحيح، لأن دليل نفي الحرج بالنسبة إلى شرط الاجتهاد لا يثبت حجية لفاقد ذلك الشرط، بل ينفي فقط ضرورة و وجوب الرجوع و التحاكم إلى القاضي المجتهد و وجوب فصل الخصومات في المجتمع الإسلامي، و إن كان أمرا ثابتا و مسلّما و لكنه ينجبر عن طريق الأمر بالمعروف و لا حاجة إلى حجية قضاء غير المجتهد، ليمكن كشف حجيته عن طريق الضرورة العقلية.

و خلاصة القول أن ما يحتاج إليه المسلمون هو فصل الخصومات لا حجية قضاء غير المجتهد، و بناء على هذا لو حلّت الخصومات عن طريق الأمر بالمعروف لم يبق دليل على حجية قضاء غير المجتهد.

و الفرق بين هذين: (أي حجية قضاء غير المجتهد و طريق الأمر بالمعروف) نقاط ذكرت في المتن.

و يحتمل أن المرحوم الآشتياني لم يقل أكثر مما قلناه.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست