الإمام 7: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك، و يؤخذ بالآخر.
- أي: ينظر إلى ما حكامهم و قضاتهم إليه أميل فيترك- [1].
السؤال 8: عمر بن حنظلة: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟
الإمام 7: إذا كان ذلك فأرجه- أي اصبر- حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
النتيجة:
نتيجة الكلام هي أنه يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن الفقاهة شرط شرعي، و بدونه لا يكون القضاء صحيحا، و لا نافذا.
و على فرض أننا شككنا في لزوم هذا الشرط عن طريق الدليل و الأمارة، لا بدّ، من مراعاة توفّره بالأصل العملي، لأنّ مقتضى أصل العدم هو البناء على عدم نفوذ حكم غير الفقيه.
فعلى هذا لا يجوز للفقيه أن يأذن لغير المجتهد بالتصدّي للقضاء و ممارسته، لأنّ الإذن في غير محلّه لا أثر له، و هذا هو مثل ما إذا أذن الفقيه لشخص غير عادل بأن يؤمّ جماعة في الصلاة، و الحال أن العدالة شرط في إمامة الجماعة، أو يأذن لغير العادل اشهاد الطلاق و الإذن لفاقدها لا يصيره واجدا للشرط، و لهذا قال المحقق في الشرائع:
«و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء ...».
و ادعى صاحب الجواهر في شرح الشرائع الإجماع على هذا، سواء في حالة الاختيار أو حالة الاضطرار [2] يعنى أن ولاية القضاء لا تنتقل إلى غير الفقيه
[1] قد بيّنّا نكتة هذا الترجيح في الهامش السابق فراجع.