و حجية الفتوى التي هي بمعنى اعتبار فتواه و استنباطه الفقهي للآخرين أمر اعتباريّ، و ظاهرة شرعية قابلة للسلب و الإيجاب، و الثبوت و اللاثبوت تحت شرائط خاصة.
و قد اقيمت لإثبات حجية فتوى الفقيه الجامع للشرائط، من وجهة نظر الشرع، أدلة كافية من الكتاب العزيز [1] و الحديث [2] بل استقرت السيرة
[2] الأحاديث الواردة في حجّية فتوى الفقيه على أقسام عديدة.
أ- الأحاديث التي أمر الناس فيها بالرجوع إلى العلماء الثقات في المسائل الدينية مثل صحيحة أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن قال: «سألته و قلت: من أعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال:
العمريّ ثقتي، فما أدّى إليك عنّي، فعنّي يؤدّي».
و مثل رواية الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا 7 قال: «قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
فقال: نعم».
(وسائل الشيعة 27: 138 و 147، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4 و 33)، ط م: قم.
و قد ورد في هذا الباب نفسه حديث علي بن مسيب الهمداني الحديث 27.
و رواية عبد العزيز بن المهتدي الحديث 35.
و التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) الحديث 9.
و رواية الاحتجاج، وسائل الشيعة 27: 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.
و قد جاء توضيح كيفية الاستدلال بهذه الروايات في فقه الشيعة القسم الأول 1: 14- 15.-