responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 33

و الواقع: أن ذلك قيد لا مبرر له: فلأنهم لا يتوخون من ولايتهم شيئا غير مصلحة المسلمين و هي مقتضى إمامتهم و ولايتهم. لأن ولاية اللّه على عباده- على اطلاقها- هي التي تنتقل الى النبي 6 على مستوى نبوته، والى الأئمة على حدّ إمامتهم، ما دامت في نفس هذه الولاية مصلحة المسلمين، ما فوقها مصلحة. و لا يمكن انتقال ذلك إليهم مقيدا بالمصلحة في التصرف بعد أن كانت نفس الولاية هي المصلحة بذاتها- كما أكدنا- فكما لا يمكن تقييد ولاية اللّه بمصلحة العباد، كذلك لا يمكن تقييد ولايتهم المتخذة من ولاية اللّه بمصلحة التصرف فيهم، و هي نفسها نوع آخر من ولاية اللّه التي لا يمكن أن تحدّ أو تقيد، و ليس شيئا آخر.

نعم يمكن أن يكون هناك أمر آخر يناط به، و هو ضرورة التصرف، و اقتضاؤها في مواردها، و هي التي تغني عن كل قيد أو شرط لا طائل تحته.

و من الوهن بالنبي، و الأئمة المعصومين أن يمنعوا من التصرف، إلّا عن مصلحة- نراها نحن- و ذلك بعد أن كانت مصلحة المسلمين أن تكون عليهم هذه الولاية المطلقة.

و يفرق العلامة بحر العلوم بين ولاية التصرف بمعنى نفوذ تصرف النبي و الإمام في نفوس الرعية و أموالهم، فله ذلك، و بين أن يكون له انحاء التصرف فيهم، حسبما تتعلق به إرادته، لعدم نهوض الأدلة عليه [1] و ذلك بمعنى الفرق بين فعلية النفوذ و شأنيته، و يشير بذلك الى اقتضاء التصرف و ضرورته- كما قلنا- و حينئذ تلزم اطاعته.

و يذهب مؤلف هذا الكتاب الى أبعد من ذلك: و هو أن ولاية رسول اللّه محددة بعدم الاضرار بالنفس [2]، قياسا على تسلط الإنسان على نفسه و ماله؟!


[1] بلغة الفقيه 3: 217، نقله الحاكمية في الإسلام، موضوع الولاية في المنابع الإسلامية.

[2] الحاكمية في الإسلام، موضوع ولاية التصرف في النفوس و الأموال الاجتماعية و السياسية.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست