و قد عارضها أئمة أهل البيت : و قالوا: (السنة إذا قيست محق الدين) [1].
بينما ترى الإمامية كفاية المفاهيم الكلية، و الأصول العامة، و عمومات الأدلة، و اطلاقاتها، المتواجدة في الكتاب و السنة، و هي تستوعب جميع الحوادث الواقعة، و المسائل المستحدثة، و الوقائع المستجدّة. و ما يستند إليه العامة يقتضي نقص الدين، و تحديده، و هو طعن في الشريعة، و تحريف للفقاهة، و الاجتهاد السليم.
دور النيابة العامة:
و بعد انقراض دور النيابة الخاصة بالنواب الأربعة في الغيبة الصغرى، للإمام الثاني عشر بدأ دور النيابة العامة في الغيبة الكبرى، لتغطية الإمامة لها. و كانت قد صدرت تواقيعه الشريفة في تقرير مصير الأمة و الإمامة: على غرار المرجعية العليا، لإحاطة المسلمين بالولاية، في عامة شئونهم و أوضاعهم:
1- «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليهم» [2].
و قد أعطوا هذه النيابة من دون استقلال عن الإمام الغائب، و هو الحجة عليهم، و لم ينتزع ولايته المطلقة ليخلعها عليهم، غير أنه لم يمنع من انتقال الولاية إليهم على حدّ الزعامة الكبرى، في مختلف شئونها و لوازمها [3].