responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 284

الإمام و يحفظه عن أي خطأ و اشتباه، و أي معصية و ذنب. و عليه يكون أمره كأمر النبي 6، واجب الإطاعة من دون أي قيد أو شرط، و ينبغي أن يجعل في عداد إطاعته 6 بل يعطف على الرسول من غير تكرار «أطيعوا».

و اللافت للنظر أن بعض المعروفين من علماء أهل السنة و منهم المفسر الشهير الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقة في مستهل حديثه عند تفسير هذه الآية إذ قال:

«و من أمر اللّه بإطاعته على سبيل الجزم و القطع لا بدّ أن يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، و الخطأ لكونه خطأ منهىّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر و النهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، و أنه محال لأنه تناقض (إلى أن يقول) فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ و أن يكون معصوما.

ثم يضيف الفخر قائلا: «ثم نقول ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، و لا جائز أن يكون بعض الأمة لأنا بيّنّا أن اللّه- تعالى- أوجب إطاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا، و إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم و الاستفادة منهم و نحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم (إلى أن يقول) و لما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله و أولي الأمر أهل الحل و العقد من الأمة و ذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة» [1].

إن الفخر الرازي مع ما نعهده منه من التشكيك في مختلف القضايا و المسائل العلمية قد قبل و اذعن بدلالة الآية على كون المراد من «أولي الأمر» هم‌


[1] التفسير الكبير للفخر الرازي 10: 144، طبعة مصر عام 1375.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست