responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 240

إن حديث الغدير، و قول رسول اللّه 6: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه» يكفي لإثبات هذه المرتبة من الولاية للإمام، لأن الولاية التي كان يجب أن يتم إثباتها للإمام علي 7- مع ملاحظة الظروف الزمانية و المكانية الخاصة- كانت هي الولاية النبوية التي كان يجب أن تنتقل، و تغدو علوية، حتى يتسلم الإمام عليّ أزمة الحكومة الإسلامية، و يتصرف كما كان رسول اللّه 6 يتصرف، و يضطلع بمهامّ الزعامة، و يكون له حقّ التصرف كما كان للنبي الأكرم، ثم ينتقل منه إلى الأئمة من بعده. و هناك أحاديث متواترة في هذا الشأن لا تخفى على من يراجع مظانها.

سؤال:

و هنا قد يسأل شخص:

إنّ من القواعد الإسلامية البديهيّة قاعدة «السلطة على الأموال» أي إن الناس مسلطون على أموالهم، و لا يحق لأحد أن يأخذ منها شيئا دون رضاهم، و موافقتهم.

و بعبارة أوضح: لقد احترم الإسلام الملكيّة الفردية الخاصة و اعتبرها، و لكنّ ولاية الحاكم الإسلامي (النبيّ 6 و الإمام 7 على أموال الآخرين تنافي الملكيّة الفردية هذا أولا.

و ثانيا: إننا لم نقرأ في أي مصدر تاريخي أنّ النبي 6، أو الأئمة المعصومين : سلبوا أحدا ماله، أو انتزعوا من شخص ما يملك، أو زوّج أحد منهم : امرأة لنفسه، أو لغيره دون رضاها، بل لقد جرت سيرتهم على معاملة الآخرين على النحو المتعارف، فكانوا يشترون أو يبيعون شيئا برضا صاحبه، و على هذا الغرار كانوا يتزوجون أو يزوّجون، و من المعلوم أنه لا يتنافى أي شي‌ء من هذه التصرّفات مع سلطة الأفراد على أموالهم و أنفسهم.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست