responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 232

كما أن للإنسان نفسه الولاية المطلقة على نفسه و ماله [1]. بمعنى أنه- يجوز له أن يتصرف كيفما شاء، و من دون مراعاة- أية مصلحة- في ذلك؟

و بعبارة أوضح: هل ولاية رسول اللّه 6 على المسلمين على غرار «ولاية القيّم» على اليتامى و الصغار التي هي ليست سوى مسئولية، و على القيّم أن يتحرى مصلحة اليتامى و نفعهم، أو أن أمر عامة المسلمين بيد النبي 6 بنحو مطلق؟

في الجواب على هذا السؤال يجب أن نقول: إنّ مفهوم «الولاية» و معناها من وجهة نظر اللغة عبارة عن «سلطة القيموميّة». و من الوضوح بمكان أن «سلطة القيموميّة» مقيّدة بمصلحة من يقعون تحت هذا النوع من السلطة، مثل ولاية القيمومية على اليتامى، و ولاية الأب على الولد، و ولاية الزوج على الزوجة.

فالولاية نوع من المسؤولية و التعهد الذي جعل لمصلحة «المولّى عليه»، اعتبرت فيه مصلحته، لا مصلحة «الوليّ»، و إن كانت السلطة من حيث هي سلطة، نوع قدرة، إلّا أنها قدرة مقرونة بالمسؤولية لا الانتفاع.


[1] لقد استنتج المرحوم الشيخ الأنصاري- في المكاسب: 153- من مجموع الأدلة التي أقامها لولاية المعصومين كون هذه الولاية مطلقة و قال: «و بالجملة، المستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع و التأمل أنّ للإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل اللّه- تعالى- و أن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا».

غير أن المحقق الإيروانى منع في حاشية المكاسب: 155، عند التعليق على هذه العبارة، من هذا الاطلاق، و قيّد السلطنة المذكورة بالمصلحة إذ قال: «قد عرفت أن ذلك ليس ثابتا على عمومه و سعته، إنما الثابت نفوذ تصرفهم الصادر لأجل الرعية، و لصلاح حالهم كما في القيّم المنصوب من قبل الأب». كما أشار إلى هذا أيضا قبل هذا بأسطر و ذلك في ذيل قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فمن أحبّ التوسع أمكنه الرجوع إلى المصدر المذكور.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست