3- أن معاذا لم يكن ليستوعب الكتاب و لا السنة بأكملها، و لم يكن هو كل الصحابة في حفظه و استيعابه ليعمل برأيه في الاجتهاد فيهما.
4- أن هذا الإذن لا ينهض بالحجة لكل أحد، إذ يمكن أن يكون خاصّا به، كما كانت الشهادة الواحدة خاصة بذي الشهادتين.
و للرسول أمثال في ذلك. إذ قال علي 7: «بعثني رسول اللّه 6 إلى اليمن فقلت: يا رسول اللّه تبعثني و أنا شاب؟ فضرب بيده في صدري، و قال: اللهم أهد قلبه و ثبت لسانه. فو اللّه الذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين».
و قوله لعلي 7- أيضا- لما بعثه. «اذهب فإن اللّه سيهدي قلبك و يثبت لسانك» [1]. و كان هذا هو سيرة النبي في فقه القضاء.
فتح باب الاجتهاد المبكر و غلقه:
و من هذا المنطلق من حكومة النص: سبقت العامة الإمامية في البدء بالاجتهاد، بعد انقطاع الوحي و انتهاء عصر الرسول 6، و مع أنّ العامة قد بكّرت في الاجتهاد و وضع المباني الأصولية و تدوينها، فإنها قد بكرت- أيضا- في غلق باب الاجتهاد على عامة الفقهاء و حظره على المجتهدين، و تقليص المبادئ الأصولية و الامتناع عن الفتوى، إلّا بالاجتهاد في المذاهب.
الاجتهاد السياسي المرفوض:
و كان يستخدم هذا الاجتهاد لتركيز قواعد الحكم للحكام، ذريعة لحكمهم و شرعية سلطانهم. و من هذا المنطلق جرى الأمر على جرّ الدين وراء السياسية،