فلانه إذا سمح لكل أحد أن يمارس إجراء الحدود الشرعية أوجب ذلك الهرج و المرج، و اضطراب الأمن، و هتك الأعراض، و سفك الدماء، و غير ذلك من المفاسد الاجتماعية الأخرى.
و أما السيرة:
و تعني أن السلوك العملي للمسلمين من عهد النبي 6 و الخلفاء الأوائل السابقين و من بعده إلى المتأخرين كان على هذا، و هو أن معاقبة المجرمين و ملاحقتهم كانت تجري و تتم أبدا باشراف الحكومة الإسلامية و ولي الأمر أو الولاة أو القضاة، و لم يكن لأحد من الناس الحق في الإقدام على ممارسة هذا العمل بنفسه، و لا ينقل التاريخ لنا غير هذا أبدا.
و أما الأحاديث:
فقد ذكرت.
و أما إجماع العلماء:
فقد نقل بنحو صريح عن عموم فقهاء المسلمين لا الشيعة خاصة، كما نرى ذلك في الجواهر [1].
و الخلاصة أن تقييد إطلاقات أدلة الحدود (أي الكتاب و السنة) أمر قطعي، و الخطابات فيها موجهة إلى مجموع المسلمين من حيث المجموع لا إلى عموم الأفراد فردا فردا، كما هو الشأن في الأمر بالصلاة و الصيام و الحج و غيرها، كما مرّ توضيح ذلك.