responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 200

يعني السلطة على أموال الناس و نفوسهم ليحق للقاضي أن يحكم على الشخص الظالم و يستوفي منه حق المظلوم، فإن العقل يحكم بأن الأصل هو عدم ثبوت مثل هذه السلطة لأحد إلّا إذا أعطيت أحدا من جانب الحاكم الأصلي (و هو اللّه سبحانه) لأن الحكم للّه خاصة كما يقول- سبحانه-:

إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ*.

و على هذا ليس لأحد مثل هذه السلطة إلّا بإذن اللّه خالق الكون و الحاكم المطلق و وجود مثل هذه السلطة عند الأنبياء و الأئمة : أمر حتمي و قطعي و الآية الكريمة التي تتضمن خطابا إلى النبي داود تفيد هذا الموضوع بأنه بعد أن أعطي منصب النبوة، أعطي منصب القضاء أيضا، و أنه دون ذلك لم يكن له حق القضاء و منصب الحكم. و أما وجود مثل هذه السلطة عند الآخرين، فأمر مشكوك فيه، و الأصل فيه هو العدم.

انتقال ولاية القضاء إلى الفقهاء:

و لا يخفى أننا سنبيّن في بحث «ولاية الفقيه» أن هذا المقام و إن كان مختصا بالمعصومين : و لكنه أنيط و خوّل إلى الفقيه الجامع للشرائط، بالإذن العام و أحيانا بإذن خاص صادر عن الإمام المعصوم 7.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست