(1) المراد من «الظاهر» هو ظاهر دلالة لفظ الضرب، فإنّ ظاهر الضرب هو عدم كفاية الوضع.
(2) يعني أنّ منشأ الاختلاف بين الفقهاء في أنّه هل يجب ضرب اليدين على الأرض حين التيمّم أو يكفي وضعهما عليها هو اختلاف التعابير الواردة في الروايات.
أمّا الروايات الدالّة على ضرب اليدين فمنقولة في كتاب الوسائل، نذكر اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الكاهليّ قال: سألته عن التيمّم، قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الاخرى (الوسائل:
ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 1).
الثانية: محمّد بن إدريس بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال: أتى عمّار بن ياسر رسول اللّه 6 فقال: يا رسول اللّه: إنّي أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء، قال:
كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي و قمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال اللّه عزّ و جلّ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*، فضرب بيديه على الأرض، ثمّ ضرب إحداهما على الاخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الاخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، و اليمنى على اليسرى (المصدر السابق:
ص 977 ح 9).
و أمّا الروايات الدالّة على وضع اليدين فمنقولة في كتاب الوسائل نذكر واحدة منها:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللّه 7: قال: سألته عن التيمّم، فقال: إنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة، فقال رسول اللّه 6:
يا عمّار، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة؟! فقلت له: كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح، ثمّ رفعها فمسح وجهه، ثمّ مسح فوق الكفّ قليلا (المصدر السابق: ص 976 ح 2).
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله الجزء : 1 صفحة : 482