responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 481

[واجبات التيمّم]

(و الواجب) في التيمّم (النيّة (1))، و هي القصد إلى فعله، و سيأتي (2) بقيّة ما يعتبر فيها مقارنة لأوّل أفعاله (3)، (و) هو (الضرب على الأرض بيديه) معا (4)، و هو وضعهما بمسمّى الاعتماد (5)، فلا يكفي مسمّى الوضع


بالغائط إنّما هي من باب تسمية الحالّ باسم المحلّ كما يقال: تفرّق المسجد أو جرى الميزاب.

واجبات التيمّم

(1) بالرفع، خبر لقوله «الواجب». يعني أنّ الأوّل من واجبات التيمّم هو النيّة، لأنّه عبادة، فلا يصحّ إلّا بها.

(2) يعني و سيشير المصنّف ; إلى بقيّة ما يعتبر في النيّة في قوله الآتي في الصفحة 488 و ما بعدها «و يجب في النيّة البدليّة و الاستباحة و الوجه و القربة».

(3) الضمير في قوله «أفعاله» يرجع إلى التيمّم.

اعلم أنّ الفقهاء قد اختلفوا في أنّ أوّل أفعال التيمّم هل هو وضع اليدين و ضربهما على الأرض أو هو المسح على الجبهة، و تظهر فائدة الاختلاف فيما لو أحدث بعد ضرب اليدين و قبل المسح، فلو قيل بكون الفعل الأوّل هو ضرب اليد وجبت إعادة النيّة، و لو قيل بكونه هو المسح على الجبهة لم تجب.

(4) فلا يكفي ضرب كلّ واحدة منهما منفردة.

(5) المراد من «مسمّى الاعتماد» هو ضرب اليدين على الأرض لا وضعهما عليها.

اعلم أنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يكفي في التيمّم وضع اليدين أو يجب ضربهما بحيث يصدق الضرب.

و المستند لكلّ من القولين روايات سنشير إليها، و اختار المصنّف ; في هذا الكتاب لزوم الضرب على الأرض في قوله «و الواجب ... الضرب على الأرض بيديه»، و اختار في كتابه (الذكرى) كفاية وضع اليدين على الأرض.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست