responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 326

[ما تقضيه من الصلاة]

(و تقضي (1) كلّ صلاة تمكّنت من فعلها قبله (2)) بأن مضى من أوّل الوقت مقدار فعلها (3) و فعل ما يعتبر فيها ممّا (4) ليس بحاصل لها ...


أمّا وجه الاستدلال بالآية على الحرمة فهو قراءة لفظ يَطْهُرْنَ بتشديد الطاء و الهاء كما نقل عن بعض القرّاء الذين ثبت تواتر قراءتهم، فيكون هذا اللفظ من باب التفعّل و تكون التاء المنقوطة من الحروف التي تبدل طاء مشالة فتدغم و تشدّد كما قالوا به في علم الصرف، فأصل يَطْهُرْنَ هو يتطهّرن على وزن «يتفعّلن»، و الظاهر أنّ المراد منه الاغتسال، و على ذلك تدلّ الآية على حرمة الوطي حتّى التطهّر بالاغتسال.

و أمّا وجه تأويل الآية فهو كون باب التفعّل الذي هو المزيد فيه بمعنى الثلاثيّ المجرّد في بعض الموارد كما أنّ «تبيّن» من باب التفعّل يكون بمعنى «بان» و هكذا «تبسّم» يكون بمعنى «بسم»، و في هذه الآية أيضا يمكن إرادة الطهر من التطهّر.

أقول: لا شاهد لهذا التأويل إلّا أن يعمل بالروايات الدالّة على جواز وطي المرأة إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل.

ما تقضيه من الصلاة

(1) صيغة المضارع في المقام بمعنى صيغة الأمر. يعني يجب على المرأة الحائض قضاء كلّ صلاة كانت متمكّنة من الإتيان بها و بشرائطها الواجبة من تطهير ثوبها أو بدنها لو كانا نجسين و كذلك التوضّؤ.

و بعبارة اخرى: إذا عرضت العادة لها بعد مدّة كانت فيها قادرة على الإتيان بالصلاة لكنّها أخّرتها حتّى حاضت وجب عليها قضاؤها.

(2) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الحيض.

(3) الضميران في قوليه «فعلها» و «فيها» يرجعان إلى الصلاة.

(4) بيان ل‌ «ما» الموصولة. يعني أنّ المراد ممّا يعتبر في الصلاة هو الشرائط المعتبرة في‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست